ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٨ - الحديث ٦
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ أَ تَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ عَلَيْهِ فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِي أَبِي أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلَامِي لِذَلِكَ.
[الحديث ٥]
٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِيَّاهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ.
[الحديث ٦]
٦ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ
و قال في المسالك: إذا تزوج الرجل أمته بعبده أو غيره صارت من مولاها
بمنزلة الأجنبية لا يحل له منها إلا ما يحل له من أمة غيره، كنظر الوجه و اليدين
بغير شهوة، و يحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع. و في معناها المحللة للغير بالنسبة
إلى المالك، و غاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق، أو موت، أو فسخ، أو انقضاء
مدته إن كان موقتا بمدة و انقضاء عدتها، سواء كانت بائنة أو رجعية [١]. الحديث الخامس:
قوله عليه السلام: إلا أن يشتريها فيطأها بالملك لا بالعقد.
الحديث السادس: حسن.
قوله عليه السلام: إن شاء المشتري لا خلاف فيه، و قد مضت أخباره في أبواب النكاح.
[١]المسالك ١/ ٥١٩.